الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على المسلم أن يفي بنذره ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بنذرهم وامتدح الأبرار منهم للوفاء، فقال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}، وقال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ {الإنسان:7}، والأصل فيما نذرته أنه يدور بين أن يكون من المباح الذي ليس بقربة وبين أن يكون قربة، وقد اختلف أهل العلم في من نذر أن يقوم بأمر مباح، فذهب الحنابلة إلى أنه يخير بين فعل ما نذر وإخراج كفارة يمين قياساً على اليمين.
وذهب غيرهم -من أهل العلم- إلى أن نذر الأمر المباح لا ينعقد ولا يلزم فيه شيء، ومنهم من يقول إنه لا يلزم منه شيء ولو كان يقع تارة للإباحة وتارة للقربة.
قال الدسوقي المالكي في حاشيته عند قول صاحب المختصر: وإنما يلزم به ما ندب. ابن عاشر يعني: مما لا يصح أن يقع إلا قربة، وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا يلزم بالنذور، وإن كان مندوباً كالنكاح والهبة.
وتأليف كتاب في الإعجاز العلمي في الزراعة... وبيان قدرة الله تعالى في النبات من مختص.. وإن كان في الأصل دائرا بين أن يكون قربة وبين أن لا يكون كذلك فإنه في هذا الزمان لا يقل عن الاستحباب والقربة، إن لم نقل إنه فرض كفاية، وذلك لما يغلب على الناس من عدم الاهتمام بغير ما هو علمي وعدم التصديق بغير الماديات... وعلى ذلك فإن ما نذرته هو من النذر اللازم، ولكنك إذا كنت عاجزة عن كتابة هذا الكتاب عجزاً لا يرجى زواله فإن عليك كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين. رواه أصحاب السنن، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2522.
والله أعلم.