الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت -أحسن الله إليك- فيما كنت تقوم به من إعطاء مالك لأبيك ومساعدته على الإنفاق على إخوتك، ومساعدتهم على الدراسة والزواج، وأنت مأجور إن شاء الله إذا كنت قصدت وجه الله ببرك لأبيك وبمساعدة إخوانك.
أما بخصوص ما سألت عنه فإن ما أنفق الإنسان من نفقة لا تلزمه شرعاً إذا أنفقه بقصد التطوع فليس له حق الرجوع فيه، بل إنه يحرم عليه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. رواه البخاري ومسلم. وأما إذا أنفقه بنية الرجوع فإنه له أن يرجع به إذا أثبت ذلك ببينة من إشهاد أو إقرار المدعى عليهم.
وننبه إلى أن بر الأب لا يشترط لوجوبه أن يكون عادلاً بين أولاده، فإذا لم يقم بما يلزمه من العدل بينهم لم يخول ذلك من لم يعدل معه من الأولاد أن يتهاون في بره، كما ننبه أن كون الابن وماله لأبيه لا يبيح للأب التصرف في مال ابنه دون حدود، فأخذ الأب من مال ابنه مقيد بالاحتياج وعدم الإسراف، كما في الفتوى رقم: 1569.
وبناء على ما تقدم فإن للسائل أن يطالب بماله الذي كان يدفعه لأبيه في حياة أبيه وبعد موته إذا أثبت أنه يعطيه إياه غير متبرع به.. وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7892، 96917، 46692.
والله أعلم.