الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للولد المذكور الزواج من ابنة خالته إذا لم يشترك في الرضاع معها من امرأة واحدة، ولا يمنعه من ذلك رضاع أختها الكبرى مع أخيه الأكبر، وضابط تحريم الزواج بين العائلتين أن الولد يحرم عليه زواج البنت من العائلة الأخرى إذا كانت رضعت من نفس المرأة التي رضع منها خمس رضعات معلومات أو كانت بنتاً لرجل رضع هو أي -الولد- من إحدى زوجاته، -أي زوجات والد الفتاة- خمس رضعات معلومات.
وراجع الفتوى رقم: 43376، والفتوى رقم: 46038.
والله أعلم.