الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكما سمعتم فإن مذهب الشافعية أن ولي المرأة إذا غاب مرحلتين فأكثر تنتقل ولايتها إلى السلطان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 67761.
وعند الحنابلة والمالكية والحنفية تنتقل ولاية المرأة التي غاب وليها إلى الأحق بذلك من أوليائها الحاضرين، وراجع ترتيب أولياء المرأة في النكاح، في الفتوى رقم: 37333.
وعليه، فالذي عليه الجمهور أن ولاية المرأة التي غاب وليها تنتقل إلى الولي الأقرب إن وُجد، وليس إلى السلطان خلافاً للشافعية، فإن لم يوجد أحد من أوليائها زوجها السلطان لأنه ولي من لا ولي له، فإن لم يوجد ولي ولا سلطان زوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها كما تقدم في الفتوى السابقة.
والله أعلم.