الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت لا تزالين في عصمة زوجك فيجب عليك طاعته في المعروف وإجابته إلى الفراش ولا يجوز لك الامتناع عن إجابته إليه إذا دعاك إليه وإلا شملك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
وأما طلبك الطلاق فقد سبق أن أحلناك على بعض الفتاوى التي تبين الحالات التي تسوغ للمرأة طلب الطلاق ومن ذلك عدم إنفاق زوجها عليها وتضرر الزوجة الضرر البين بوجودها مع زوجها، وعلى هذا فلك الحق في طلب الطلاق ما دمت مع زوجك على الحال المذكور، ولكن قد لا يكون الطلاق هو الحل في جميع الأحوال خاصة وأن الطلاق قد تكون له بعض الآثار السلبية على الأولاد.
وهذه الأمور التي هو فيها يمكن معالجتها بمزيد من الدعاء والصبر والمناصحة ويمكنك توسيط أهل الخير إن اقتضى الأمر ذلك ولا ينبغي أن تيأسي في سبيل إصلاحه وذلك على الله يسير.
والله أعلم.