الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لم يكن هذا الرجل قد قام بتسجيل هذه الشقة باسم زوجك تهرباً من أداء حق واجب عليه فلا حرج عليه في ذلك، وخاصة إن فعل ما فعل من أجل دفع ضرر يخشى أن يلحقه أو الحيلولة دون وقوع ظلم متوقع، ولا حرج على زوجك في موافقته على أن تسجل هذه الشقة باسمه، ولكن ينبغي توثيق هذا الأمر وإشهاد الشهود لئلا تضيع الحقوق فيما إذا مات هذا الرجل أو مات زوجك مثلاً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25629.
وما دام هذا الرجل قد وفر سكناً لأولاده فقد أدى ما عليه من هذه الجهة، وفي حكم سكنى الحاضنة خلاف هل يلزم الأب أم لا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 24435 فراجعيها.
وإن حصل نزاع فالمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في مثل هذه الأمور والمظنون أنها لن تبخس أحداً حقه ولن تضيع حقاً ثبت لديها.
والله أعلم.