حكم تسجيل الشقة باسم الغير دفعا للضرر

12-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي قام بمساعدة أخي صديق له من خلال الموافقة على تسجيل شقة باسم زوجي قيمتها 1.250.000جنيه قد وضع فيها كل ما يملك حيث إن هذا الصديق لاعب كرة متزوج من مصرية كانت مقيمة خارج البلاد وكان يلعب للنادى الأهلى ولديه 3 أطفال وكان دائم الشكوى من كثرة انفاقها وتبذيرها للمال (وذلك قبل انفصالهما وبملاحظة الجميع) وهي من أصرت على شراء هذه الشقة بكل ما يملك وعند إصابته تم نقله الى ناد أقل مستوى وبالتالي انخفض الدخل وظهرت المشاكل بينهما وأساءت إليه وإلى أولادهما بشدة وأضرت بمستقبله الرياضى من خلال الإساءة إليه في مقر عمله، المهم أنهما قررا الانفصال وتم الانفصال فعلاً وهو يخشى على هذه الشقة أن تأخذ منه على سبيل أن تكون شقة الحضانة لها وللأطفال وبالتالي لا يتمكن من بيعها عند توفر الفرصة المناسبة، علماً بأنه موفر لها شقة بل شقتين إيجار جديد لتتمكن من السكن فيها والأولادوقد استئأذن زوجي أن يسجل الشقة باسم زوجي حتى لا تتمكن من ذكرها في المحكمة حيث بينهما قضايا سواء في الحضانة أو النفقة والله أعلم وقد وافق زوجي على هذه الفكرة مساعدة منه لأخي صديقه حيث لم يتمكن صديقه من هذا حيث إنها قد قامت بعمل قضايا لشقيقه أيضاً وأصبحا الإثنين فى مشاكل وقضايا، والمطلوب معرفة هل ما فعله زوجي يضعه في موضع المشاركة في ضياع حق الزوجة وأولادها، علماً بأن هذه الأسرة على علاقة وثيقة بنا جداً ونحن نعرفهم ونعرف أخلاقهم ولكننا قد سمعنا المشكلة من طرف واحد ولا ندري حقيقة الأمر حيث لم نسمع من الطرف الآخر وهل فعلاً من حقه بيع الشقة بيعاً صورياً لمنعها من الحصول عليها للحضانة كما أحب أن أنوه أن هذه الشقة فيها كل ما يملك وتعد استثمارا وليس سكناً؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لم يكن هذا الرجل قد قام بتسجيل هذه الشقة باسم زوجك تهرباً من أداء حق واجب عليه فلا حرج عليه في ذلك، وخاصة إن فعل ما فعل من أجل دفع ضرر يخشى أن يلحقه أو الحيلولة دون وقوع ظلم متوقع، ولا حرج على زوجك في موافقته على أن تسجل هذه الشقة باسمه، ولكن ينبغي توثيق هذا الأمر وإشهاد الشهود لئلا تضيع الحقوق فيما إذا مات هذا الرجل أو مات زوجك مثلاً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25629.

وما دام هذا الرجل قد وفر سكناً لأولاده فقد أدى ما عليه من هذه الجهة، وفي حكم سكنى الحاضنة خلاف هل يلزم الأب أم لا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 24435 فراجعيها.

وإن حصل نزاع فالمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في مثل هذه الأمور والمظنون أنها لن تبخس أحداً حقه ولن تضيع حقاً ثبت لديها.

والله أعلم.

www.islamweb.net