الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يليق بالرجل أن يكون ضعيفاً أمام زوجته إلى هذا الحد، بل عليه أن يكون قواماً كما جعله الله تعالى، وأن يزجرها إذا أرادت تخطي حدودها من غير أن يظلمها، أما وقد حصل ما حصل فالواجب عليك أن تبادر إلى التوبة إلى الله تعالى عما أقدمت عليه من الحلف الكاذب، وما ذكرته من أمور ليست بعذر شرعي للإقدام على تلك المعصية، وكان بإمكانك اللجوء إلى التعريض وتحاشي الحلف كذباً، وهذه اليمين لا كفارة لها عند الجمهور بل على صاحبها التوبة الصادقة، وقال الشافعية بوجوب كفارة اليمين، وعليه فالاحتياط إخراج كفارة يمين خروجاً من الخلاف، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 113739، 9714، 100705، 50626.
والله أعلم.