الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أنك حلفت على مقاطعة منتجات أعداء الله، ثم شربت الدواء الذي صنعته الدولة المشار إليها فنرى أنك قد حنثت في يمينك وتلزمك كفارة يمينك، وكفارة اليمين لا تكون ابتداء بصيام ثلاثة أيام، وإنما بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن ذلك فصومي ثلاثة أيام، وانظري الفتوى رقم: 2053 عن كفارة اليمين والفتوى رقم: 71469، والفتوى رقم: 71423.
وهذا الذي أفتيناك به هو في حال ما إذا لم تكن لك نية في اليمين، وأما إن كان قصدك بأعداء الله هو إسرائيل والدنمارك فإنك لا تحنثين باستعمال منتجات غيرهما من الدول.
والله أعلم.