الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه القروض البنكية قروضا ربوية فينبغي أن تناصحيه أولا في أصل الاقتراض بالربا وأنه لا يجوز وراجعي الفتوى رقم: 6933.
وأما مساعدة زوجك لأبيه فإن كانت في نفقة واجبة له عليه فإن هذه النفقة مقدمة على قضاء الدين، وانظري الفتوى رقم: 113813، والفتوى رقم: 44656، وأما إن كانت مجرد مساعدة من باب البر والإحسان فإن قضاء الدين مقدم عليها لأن قضاء الدين واجب، وهذه المساعدة مستحبة والواجب مقدم على المستحب، ومتى ما أمكن زوجك مساعدة والديه من غير أن يحصل على هذا المال من سبيل محرم كالربا ولم تلحقه مشقة وحرج فعليه أن يفعل، وينبغي أن تعيني زوجك على البر بوالديه، فإن هذا مما تحسن به العشرة بينكما. وراجعي الفتوى رقم: 103933.
والله أعلم.