الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين على الحياة محرم شرعا. وعليه، فإن كان السائل سيدفع أقساطا أخرى ليتمم العملية كما يظهر فيجب عليه التوقف عن المعاملة وفسخ العقد لأنه معصية، والمعصية تجب التوبة منها، ومن شروط التوبة الإقلاع عن الفعل المحرم، وله أن يسترد نقوده بالطرق المشروعة المتاحة إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فلا يسوغ له تلافي الخسارة في المبلغ المذكور بالاستمرار في عملية محرمة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.