هل يمضي في التأمين المحرم حتى لا يخسر ما دفعه

15-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو :
لقد قمت بإجراء وثيقة تأمين على الحياة وقد كنت أشك في حرمتها ولكن موظف التأمين أقنعني أنها حلال وقد أحضر لى بعض الفتاوى التي تجيزها ولكن بعد أن تمت الوثيقة سمعت بعض الفتاوى في التليفزيون من بعض الإخوة التي تحرمها وعندما طلبت من موظف التأمين إلغاء الوثيقة أخبرني بأنى سأخسر الأموال التي دفعتها وهو مبلغ 5000 جنيه مصري فأخبروني ماذا أفعل ألغيها أم أكمل ما بدأته بالله عليكم في أسرع وقت لأن ميعاد القسط الثاني قد حان وقته وإن لم أدفع تلغى الوثيقة وتضيع أموالي؟
وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين على الحياة محرم شرعا. وعليه، فإن كان السائل سيدفع أقساطا أخرى ليتمم العملية كما يظهر فيجب عليه التوقف عن المعاملة وفسخ العقد لأنه معصية، والمعصية تجب التوبة منها، ومن شروط التوبة الإقلاع عن الفعل المحرم، وله أن يسترد نقوده بالطرق المشروعة المتاحة إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فلا يسوغ له تلافي الخسارة في المبلغ المذكور بالاستمرار في عملية محرمة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.  

www.islamweb.net