الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بالقاضي الشرعي القاضي الذي يحكم في القضايا المتعلقة بالحياة الزوجية.
أما عن زواج المرأة بغير ولي، فجمهور العلماء على أنه باطل، خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب الجمهور هو الأصح، لقوة أدلته، فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل (ثلاث مرات)، فإن دخل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا؛ فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في الإرواء.
ولما في ذلك من حفظ مصالح المرأة والاحتياط لها.
وأما عن مغالاة الأهل في مطالب الزواج فهو أمر مؤسف، لكنه لا يبرر للمرأة أن تتزوج بغير ولي، فإن الشرع قد جعل الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد أو القاضي إذا عضلها الولي الأقرب، ومعنى عضلها: أي منع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، فإذا عضل الأبعد زوجها القاضي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا؛ فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
والله أعلم.