الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مجموعُ أيام الدم مضموماً إليها ما يتخللها من طهر وهو ذلك الأسبوع يزيدُ على خمسة عشر يوماً، فحكمك حكم المستحاضة، ويكون هذا الدم الذي ترينه بعد رؤية الطهر دم استحاضة. وانظري الفتوى رقم 40142.
وأما إذا كان مجموعُ الأيام التي ترينَ فيها الدم مضموماً إليها أيام الطهر التي تتخللها لا يتجاوزُ خمسة عشر يوماً فهذه حيضةٌ واحدة عند الجمهور، ويجبُ عليكِ الغسل بعد انقطاع الدم، ثم تصلين وتصومين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت.
فإذا عاد الدمُ عدتِ حائضا، فإذا انقطع قبل مرور الخمسة عشر يوماً اغتسلتِ وصليتِ.
والله أعلم.