حكم من حلف على غيره ليفعل أمرا فخالفه

13-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
اشتريت بعض الأغراض لصديق لي وأقسمت بالله أن لا آخذ مالا منه، ولما أقسم هو أن آخذ المال أخذته منه، فما حكم قسمي هذا، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك قد حنثت في يمينك هذه عندما أخذت المال الذي حلفت على ألا تأخذه؛ فإن كان قصدك إكرام صاحبك دون إلزامه ففي وجوب الكفارة خلاف، والراجح -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى- عدم وجوب الكفارة؛ لأن القصد الإكرام وقد حصل.

 فقال رحمه الله: لا حنث عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه فخالفه إذا قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر إذا فهم منه الإكرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف.

أما إذا كان قصدك إلزامه بأخذ المال فتلزمك كفارة يمين. كما هو مبين في الفتوى: 23136.

 والله أعلم.

www.islamweb.net