الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع أن يقوم الأخ السائل بشراء مساحة أو استئجارها بمبلغ معلوم ثم يبيعها لآخر بأكثر لمدة معلومة، ثم إذا انتهت مدة الإجارة أجرها له بثمن يتراضيان عليه.. وبالنسبة لقبض الثمن قبل تأجير المساحة فيصح هذا في تأجير المساحة وعمل تصميم معين منضبط بمواصفات مضبوطة ويكون هذا من باب الإجارة في الذمة.
أما مع الاسم ففيه غرر لأنه قد لا يتمكن الأخ السائل من الحصول على الاسم المتعاقد عليه لسبق آخر إليه وهنا يمكن أن يلجأ الأخ السائل إلى المواعدة على الإجارة فقط وليس عقد الإجارة، ويأخذ من المستأجر مبلغاً يدل على جديته في العقد، وراجع في حكم العربون في الإجارة الفتوى رقم: 29803.
والله أعلم.