الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر في طلاق الغضبان على ما ذكرنا من تفصيل بالجواب السابق، وزوجك هو الذي يحدد إن كان يعي ما تلفظ به أم كان فاقداً لوعيه، وهو مسؤول عن ذلك أمام الله تعالى، فإن كان تلفظ بالطلاق في المرة الثانية وهو لا يذكر هل كان يقصد إنشاء طلاق أم تأكيد الطلاق الثابت فلا يقع هذا الطلاق.. وعلى ذلك فيكون الواقع هو طلقة واحدة، وعليكما الآن أن تنظرا في المستقبل، وأن تحرصا على نشر المودة والمحبة والاستقرار داخل الأسرة، وذلك يسير على من يسره الله عليه.
وإذا تلفظ الرجل بالطلاق وقع طلاقه، ولا عبرة بالسبب الحامل له على ذلك، سواء كان سبباً تافهاً أو أمراً ذا بال، ولذا لا يصح القول بأن الطلاق المعتبر مثلاً أن يقول الرجل لزوجته طالق لأتفه الأسباب.. ويبدو من كلامك الأخير أنك تعنين حكاية الزوج لهذا المثال أثناء كلامه معك هل يعتبر طلاقاً جديداً، فالجواب أنه لا يعتبر طلاقاً جديداً لأنه لم ينشئ طلاقاً وإنما حكى مثالاً، فلا تكمل به الطلقات الثلاث، فاطردي عنك الوساوس.
والله أعلم.