الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصداق حق للمرأة تستحقه بالعقد أو بالدخول على تفصيل مذكور في كتب الفقه، وقد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، والمهم أن المرأة إذا استحقته أصبح حقا لها كسائر الحقوق فلا يسقط عن الزوج إلا بإبراء منه، وإذا مات قبل أن يسلمه أو قبل حلول أجله فإنه يؤخذ من تركة الميت قبل أن تقسم كسائر الديون.
أما الشرط الجزائي فإنه اتفاق بين طرفي العقد على تعويض عن ضرر ناشيء عن إخلال بالتزام ما اتفق عليه. وقد سبق شيء من تفصيله والكلام عليه في الفتوى رقم: 34491.
فإذا تقرر هذا علم أنه لا يمكن أن يقاس مؤخر الصداق على ما يسمى بالشرط الجزائي فلا يلزم به الزوج إلا عند الطلاق لتعارف الناس وجريان عادة ما بعدم المطالبة به في غير حالة الطلاق.
وإنما الحق هو أن الصداق معجلا كان أو مؤجلا حق ثابت للمرأة، كحقها في ثمن سلعتها التي باعت فلا يسقط حقها فيه إلا بطيب نفس منها.
والله أعلم.