الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعامل في هذا الدفتر أو الدور في التخصيص من قبيل التعامل في الحقوق، وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع الحقوق، والمفتى به عندنا جواز بيعها. ولعل من نظائر ذلك عند الفقهاء المتقدمين ما ذكروه من جواز النزول عن الوظائف مقابل مال. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم : 75220 .
لكن إذا كان هناك شرط من الجمعية يقتضي عدم جواز التنازل عن التخصيص فيجب الالتزام بهذا الشرط ، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبوداود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
وكون الشقة تظل باسمك بعد التنازل عن دورك إن كان سببه أن الجمعية تمنع التنازل فيجب الالتزام بهذا الشرط ، وإلا فينبغي أن تكون الشقة باسم مالكها حفظاً للحقوق. وتراجع الفتوى رقم: 96087.
وأخيرا ننبه إلى أن لا يجوز ولا يصح أن يبيع العضو الشقة قبل استلامها، لأن ذلك من قبيل بيع ما لا يملك وهو محرم لما في الحديث. وتراجع الفتوى رقم: 10523.