حكم من دفع غنمه لآخر ليقوم بها مقابل نصف ثمنها إذا بيعت

16-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أردت أن أشترك مع صديق لي في سيارة وهو سائق اتفقنا على أن تقسم المبلغ الناتج منها في آخر الشهر إلى ثلاثة أقسام بالتساوي نصيب لي ونصيب للسائق ونصيب لصيانة السيارة والبنزين إلى آخره، وفي ما يخص السؤال الثاني نفس العملية اشترك صاحب غنم مع الراعي ليسرح له الغنم وعند ما تباع الغنم يأخذ كل واحد نصف المبلغ -أي اتفقا على النصف فما حكم الشرع في تلك المعاملتين؟ وشكراً لكم..

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصورتان المذكورتان محل خلاف عند أهل العلم وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 29854، وذهبنا إلى ترجيح جواز دفع شخص سيارته لمن يعمل عليها بنسبة شائعة من الربح كالثلث والنصف، والعطب والخسارة تكون على صاحب السيارة، لأن يد العامل يد أمانة فلا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى.

وبالنسبة لمن دفع غنمه إلى آخر ليقوم بها مقابل نصف ثمنها إذا بيعت ففيها جهالة وغرر، والبديل الصحيح هنا.. أن يقوم الأجير عليها مدة معلومة مقابل نصفها أو ربعها أو نحو ذلك، جاء في دقائق أولي النهى: ويصح دفع دابة أو نحل ونحوهما لمن يقوم بها مدة معلومة بجزء منها والنماء ملك لهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net