الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصورتان المذكورتان محل خلاف عند أهل العلم وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 29854، وذهبنا إلى ترجيح جواز دفع شخص سيارته لمن يعمل عليها بنسبة شائعة من الربح كالثلث والنصف، والعطب والخسارة تكون على صاحب السيارة، لأن يد العامل يد أمانة فلا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى.
وبالنسبة لمن دفع غنمه إلى آخر ليقوم بها مقابل نصف ثمنها إذا بيعت ففيها جهالة وغرر، والبديل الصحيح هنا.. أن يقوم الأجير عليها مدة معلومة مقابل نصفها أو ربعها أو نحو ذلك، جاء في دقائق أولي النهى: ويصح دفع دابة أو نحل ونحوهما لمن يقوم بها مدة معلومة بجزء منها والنماء ملك لهما.
والله أعلم.