الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع صديقك لسيارتك مقابل عمولة كنسبة مئوية جائز، وإن كانت العمولة فيها جهالة، لأنها من باب الجعل، والجهالة في الجعل لا تضر إذا كانت لا تمنع التسليم، عند بعض الفقهاء، ولا حرج عليك في الانتفاع بباقي المبلغ لأنه ثمن سيارتك، أما على قول من لا يجيز أن يكون الجعل مجهولاً فيجب عليك أن تعطي صديقك أجرة المثل ويكون باقي الثمن لك.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5391، 12546، 13243، 50615، 108989، 113868.
والله تعالى أعلم.