الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والدك محتاجاً لهذا المال الذي طلبه منك فلا شك أنه يجب عليك أن تعطيه، للإجماع على وجوب النفقة على الوالدين عند حاجتهما.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.
ولكن يشترط لوجوب الإنفاق أن يجد الولد ما ينفقه على والده زائداً عما يحتاج إليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك رواه مسلم في صحيحه.
مع التنبيه على أن نفقة الزوجة على زوجها، ولا يجب عليها الإنفاق على زوجها ولو كان فقيراً.
وأما إذا كان والدك غير محتاج إلى النفقة، فلا يجب عليك إعطاؤه، ولكن من الإحسان إليه وبره أن تعطيه، ما لا يلحقك ضرر بإعطائه، أما إذا كان في إعطائه ضرر عليك، فيمكنك الاعتذار له بلطف، وعلى كل الأحوال فيجب أن تجتهدي في بره والإحسان إليه والتلطف في القول، وأما عن تصرف والدك بتهديد زوجته بالطلاق وحرمان أخواتك من التعليم إن هن كلمنك، فهذا غير جائز، لما فيه من قطع الرحم، ولكن ذلك لا يبيح لك أن تقطعيه، أو تقصري في بره.
فإن ذهبت إليه أو كلمته فلم يرد عليك، فلا إثم عليك، ولكن عليك بالمداومة على محاولة إرضائه مع الاستعانة بالله عز وجل ودعائه.
والله أعلم.