الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث، سواء كان المحدث صحيحا أو مريضا، وسواء كان دائم الحدث أو ليس بدائمه، ونزول الإفرازات من المرأة حدث لأنه خارج من أحد السبيلين فيجب عليها أن تتطهر للصلاة ونحوها، فإن كان الحدث دائما عوملت معاملة المستحاضة. وعليه قلنا بلزوم الوضوء لكل صلاة لمن كانت إفرازاتها مستمرة أو لا تنقطع إلا لفترة قصيرة لا تتسع للوضوء والصلاة معا، وبذلك اجتمعت مع المستحاضة في هذا الحكم بجامع أن كلا منهما بها حدث دائم لا بجامع الصحة أو المرض كما استشكلت السائلة. وتراجع الفتوى رقم: 5188.
والله أعلم.