الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان فِطرُك هذا لغير عذر فقد أثمت إثماً عظيماً، تلزمك منه التوبة النصوح، ثم عليكَ القضاء قطعا، وهل تجبُ عليكَ الكفارة ؟ قولان معروفان للعلماء أصحهما عدم لزوم الكفارة إلا إن كان الفطرُ بالجماع، وهو قول الشافعي وأحمد، وأما إن كان فطركَ لعذرٍ كمرضٍ أو سفر فلا إثم عليك في الفطر، وإنما عليكَ إثم التأخير هذه المدة الطويلة، والقضاء واجبٌ في ذمتك إذا كنت تقدرُ عليه، ولا يلزمك أن تقضيه متتابعاً، بل يجوزُ لكَ أن تفرقه في أيامِ السنة حسب القدرة والطاقة. وننصحكَ أن تغتنم زمن الشتاء حيثُ النهار قصير، والصوم يسير.
وعليك مع القضاء فديةٌ إطعام مسكين عن كل يومٍ أخرت قضاءه، وقد بينا مقدار هذه الفدية في الفتوى رقم: 111559.
وأما إذا لم تكن قادراً على القضاء لكبر أو مرضٍ لا يُرجى برؤه فعليكَ إطعام مسكينٍ عن كل يوم أفطرته، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184}
هذا، وإن الصيام سهل يسير، وخاصة إذا علم المرء المؤمن ماذا يترتب عليه من الأجر والثواب الجزيل، وماذا يترتب على ترك الواجب والتفريط فيه.
والله أعلم.