الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من اقتطاع البنك جزءا من راتب موظفه بإذنه واستثماره له بإحدى الطرق الشرعية للاستثمار مثل المضاربة على أساس اقتسام الربح بنسب شائعة إذا حصل, وإذا حصلت خسارة دون تفريط أو تعد فهي من رب المال الذي هو الموظف المقتطع جزء من راتبه لأنه لا يجوز في المضاربة اشتراط ربح ولا ضمان لرأس المال, ولا مانع كذلك من اقتطاعه جزءا من راتبه بإذنه لادخاره له كوديعة لدى البنك على أساس أنه مقرض للبنك, وفي هذه الحالة يمتنع اشتراط ربح للموظف لما في ذلك من قرض بزيادة, والقرض بزيادة محرم إجماعا.
وبناء على هذا فإن المعاملة المذكورة فاسدة على كلا الاحتمالين: احتمال المضاربة لما فيها من ضمان رأس المال, واحتمال القرض لما فيه من زيادة تؤدي إلى نفع المقرض, ومن المعلوم أن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام, فعلى احتمال المضاربة يكون الربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله, وعلى احتمال القرض تسقط الزيادة حتما لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20420، 78682، 52468.