الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن صورة ما يجري هي كالتالي:
أن شخصاً مَّا ولنسمه المختار -مثلا- يقرض شخصاً آخر ولنسمه -مثلاً- عماراً مبلغاً من المال على أن يؤجر عمار بيته للمختار بإيجار أقل مما يؤجر به مثل ذلك البيت محاباة للمختار مقابل إقراضه ذلك المبلغ.
وهذه الصورة لا تجوز، لما تشتمل عليه من انتفاع المقرض(المختار) بما أقرضه للمقترض(عمار) وذلك محرم، ومعدود من صنوف الربا وأنواعه، وليس هذا من باب الرهن المشروع لأن الرهن المشروع هو أن يضع من له حق على شخص يده على مال لذلك الشخص ليستوثق به من حقه، فإذا سدد له حقه ردَّ الرهن إليه، وليس للمرتهن المقرض أن ينتفع بالمرهون لقاء قرضه.
وقد سبق أن أجبنا على سؤال مشابه لهذا السؤال فليراجع السائل جوابه المنشور تحت رقم:
9866 فإن فيه مزيد فائدة. والله أعلم.