للزوجة حق الامتناع من السكن مع أولاد الزوج

18-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
والدتي متوفاة ووالدي متزوج من أخرى وتريد أن تعيش لوحدها ونحن نريد أن نعيش معها ومع والدي في منزل واحد ونفترق في النوم فقط حيث إن لدينا شقة أخرى في الدور الثاني ولكن هي تريد أن نعيش مفصولين عنهم تماما ولا نستطيع الأكل ولا الشرب مع والدنا وتريد عدم نزولنا الشقة التي هي فيها ونحن نرفض نحن نريد أن نعيش معها وننفصل وقت النوم فقط مع العلم أن الأبناء بنتين ولا يوجد أولاد حيث إنني أعيش بالخارج ونزولي بسيط جدا مع العلم أننا عرضنا عليها أن تعاملنا بالحسنى ونحن نعاملها بالحسنى ولا نريد غير ذلك ولكن هي ترفض تريد أن تعيش عيشة مستقلة تماما عنا، أريد معرفه الفتوى الصحيحة في أسرع وقت وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حق زوجة أبيكم أن تمنعكم من زيارة أبيكم أو مؤانسته، لكن من حقها أن يوفر لها زوجها مسكناً مستقلاً، لا تتعرض فيه لضرر أو حرج، لقول الله تعالى في حق المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق:6}.

و جاء في "الكتاب" فقه حنفي: وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك، وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها.

وقال عليش في شرح مختصر خليل وهو مالكي: ولها أي الزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقاربه أي الزوج لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم، وإن لم يثبت إضرارهم بها.  

وعلى ذلك فمن حق هذه الزوجة أن ترفض إقامتكم معها في بيت أبيكم وانفصالكم عند النوم فقط.

ويمكنكم أن تقتصروا في الجلوس عند أبيكم على القدر الذي لا يضر بالزوجة، وتحصل به مؤانستكم لأبيكم، وقد تغير زوجة أبيكم موقفها، بعد أن تلمس منكم حسن العشرة وطيب المعاملة.

 والله أعلم.

www.islamweb.net