الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن تعدد الزوجات أمر مباح، بشرط أن يكون الرجل قادراً على مؤونة الزواج، وأن يعدل بين زوجاته، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. {النساء:3}.
وليس في زواج الرجل على امرأته ظلم لها، ما دام لا يقصر في حقوقها، ويعدل بينهما، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد زواجه عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ . رواه أحمد، صححه الألباني.
وأما عن إعانة أمك لزوجها بالمال ووقوفها بجانبه، فذلك من حسن العشرة ومن كرم الطبع وجميل الأخلاق، وإذا كانت قد ساهمت في بناء البيت على أنها شريكة فيه، فلا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته الأخرى في ملك زوجته الأولى إلا بإذنها، وأما إذا كانت فعلت ذلك متبرعة عن طيب نفس لزوجها، فالبيت ملكه فلا حرج أن يسكن فيه زوجته الأخرى، لكن من الإحسان أن يحفظ لزوجته الأولى جميلها، وقد يكون من الإحسان إليها والاعتراف بجميلها، أن يترك الزواج عليها ما لم يكن له حاجة إليه، إكراماً لها، ولكن ذلك ليس بواجب عليه، فلا يلام على الزواج، ما دام قائما بحقها ومراعياً للعدل.
والله أعلم.