الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزوجتك هذه إذا كان الأمر كما ذكرت قد ارتكبت إثما عظيما بتطاولها عليك، وشتمها لك، وبذا تكون قد ارتكبت النشوز، وقد بين الله سبحانه كيفية التعامل مع الزوجة الناشز بقوله سبحانه: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ {النساء:34}.
وهذه مراتب مرتب بعضها بعد بعض، فلا يجوز الانتقال لمرتبة إلا بعد المرور بالتي قبلها. قال الإمام الرازي في تفسيره: والذي يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريقة الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريقة الأشق.
فبذا يتبين أن الهجر مرحلة من مراحل علاج النشوز، وأنه جائز، وقد سبق في الفتوى رقم: 62239، كلام أهل العلم في الهجر.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل عند قوله: ثم هجرها. وغايته شهر، ولا يبلغ به أربعة أشهر التي للمولي.
فإذا دعا عليها لا يستجيب الله له لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها وهو في سعة من فراقها.
قال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62239، 70108، 40769.
والله أعلم.