حكم الزواج العرفي وزواج المسيار مع توفر شروط النكاح

19-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أحب أن أستفتي سعادتكم، نفع الله بكم و بعلمكم في الفتوى التالية :
لي شقيقة تبلغ من العمر (46 عاما) توفي عنها زوجها قبل أربع سنوات تاركاً لها ميراثا شرعيا أرض زراعية + منزل من دور واحد قابل للبناء +نقود حوالي 50000 جنيها مصريا+ ومعاشا شهريا لها ولأبنائهم عن عمله في إحدي الشركات المرموقة علماً بأنه في خلال الأربع سنوات الماضية بعد وفاته بلغ منهم ولدان وبنت سن الرشد ومازال الابن الرابع قاصرا عمره14 عاما.
والسؤال هو:
هل يجوز لها الزواج العرفي أو زواج المسيار مع توافر الشروط الخمسة لصحة النكاح حسب علمنا تعيين الزوجين ، الولي ، الإيجاب والقبول شاهدي العدل، خلو الزوجين من موانع النكاح.
وذلك رغبة منها في الحفاظ على المعاش والسكن الإداري الذي يسكنون فيه جميعاً ومصلحة أبنائها بما فيهم القاصر وأي نوع من الزواج هو المناسب وما هي الصيغة الشرعية والقانونية لمثل عقود الزواج هذه . وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير، علماً بأن:
1- جميع أبنائها يعلمون برغبتها في الزواج وليس لديهم مانع في ذلك وأبدى ابنها البالغ الأكبر "26 عاما " رغبته في أن يكون ولي أمه في الزواج وكل من بنتها المتزوجة "25 عام" وابنها الثالث البالغ أيضاً "22عام "ليس لديهم مانع من زواجها".
2- هي لا تطلب من زوجها الجديد سكنا أو نفقه أو منقولات وترغب في قيامه بالزواج منها في شقتها أو في أي سكن يمكنها تدبيره بنفسها.
3-عانى زوجها السابق من مرض عضال منعه من إعطائها حقوقها الشرعية الجسدية لمده تزيد عن خمس سنوات قبل وفاته رحمه الله.
4-هي ترغب في إبقاء هذا الزواج سراً أمام غالبية أهلها ولكن بعلم أبنائها وشقيقها البالغ" كاتب هذه الرسالة" والمتزوج وشقيقتها البالغة والمتزوجة علماً بان والدنا ووالدتنا متوفيان رحمهما الله منذ أكثر من 18 عاما.
5- أنا شقيقها الأصغر و أسكن في بلدة أخرى غير التي تقيم فيها شقيقتي وأخشى عليها من الوقوع في الحرام لا قدر الله وفي نفس الوقت أعلم رغبتها وحاجتها في الزواج ولكن وضع الأسرة على المستوى العام لا يسمح لنا بإعلان مثل هذا الزواج خاصة وأن الزوج الجديد متزوج ولديه أبناء وأصغر منها في السن وأفل من حيث المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي ولدية نفس الرغبة في إبقاء هذا الزواج شرعياً ولكن في الحدود السابق ذكرها فقط وغير معلن للجميع.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الزواج ستتوفر فيه شروط الزواج الصحيح كان زواجا صحيحا سواء سمي زواج مسيار أو زواجا عرفيا أو غير ذلك، ولا يؤثر على صحة هذا الزواج عدم إعلانه، ولا بأس بأن تتنازل الزوجة عن شيء من حقوقها، ومتى ما أمكن إعلان هذا الزواج فهو أولى لئلا يظن بالمرأة سوء بدخول هذا الرجل في بيتها، فمن يجهل الأمر قد يظن أنه أجنبي عها، وراجع الفتويين: 95573، 99878.

 وليس لمثل هذا النكاح صيغة خاصة وإنما يشترط أن يكون فيه إيجاب وقبول، وننبه إلى أهمية توثيق عقد النكاح فإن ذلك أدعى لحفظ الحقوق.

ويتولى الابن عقد نكاح أمه إذا لم يوجد الأب أو الجد، وقد ذكرنا ترتيب الأولياء في النكاح بالفتوى رقم: 52874، فراجعها.

وننبه إلى أنه لا عبرة بفارق السن أو المستوى التعليمي أو الاجتماعي أو نحوهما، فإن الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين والخلق كما بينا بالفتاوى ذات الأرقم التالية: 20348، 51803، 10008.

وننبه أيضا إلى أنه لا يجوز لها التحايل لأخذ ما لا تستحقه سواء كان هذا التحايل بإخفاء الزواج أم بغير ذلك، ويجب التقيد بما تجعله الدولة من شروط لاستحقاق السكن أو المال، ويدخل في هذا المعاش إن كان عبارة عن منحة من الدولة، وأما إن كان عبارة عن تعويض عما كان يستقطع من راتب المتوفى فهو حق للورثة لا يجوز لأحد منعه منهم ،فإذا منعه منهم فلهم بذل الحيلة لاستخلاصه، وراجعي الفتوى رقم:  9285.

والله أعلم.

www.islamweb.net