الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الزواج ستتوفر فيه شروط الزواج الصحيح كان زواجا صحيحا سواء سمي زواج مسيار أو زواجا عرفيا أو غير ذلك، ولا يؤثر على صحة هذا الزواج عدم إعلانه، ولا بأس بأن تتنازل الزوجة عن شيء من حقوقها، ومتى ما أمكن إعلان هذا الزواج فهو أولى لئلا يظن بالمرأة سوء بدخول هذا الرجل في بيتها، فمن يجهل الأمر قد يظن أنه أجنبي عها، وراجع الفتويين: 95573، 99878.
وليس لمثل هذا النكاح صيغة خاصة وإنما يشترط أن يكون فيه إيجاب وقبول، وننبه إلى أهمية توثيق عقد النكاح فإن ذلك أدعى لحفظ الحقوق.
ويتولى الابن عقد نكاح أمه إذا لم يوجد الأب أو الجد، وقد ذكرنا ترتيب الأولياء في النكاح بالفتوى رقم: 52874، فراجعها.
وننبه إلى أنه لا عبرة بفارق السن أو المستوى التعليمي أو الاجتماعي أو نحوهما، فإن الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين والخلق كما بينا بالفتاوى ذات الأرقم التالية: 20348، 51803، 10008.
وننبه أيضا إلى أنه لا يجوز لها التحايل لأخذ ما لا تستحقه سواء كان هذا التحايل بإخفاء الزواج أم بغير ذلك، ويجب التقيد بما تجعله الدولة من شروط لاستحقاق السكن أو المال، ويدخل في هذا المعاش إن كان عبارة عن منحة من الدولة، وأما إن كان عبارة عن تعويض عما كان يستقطع من راتب المتوفى فهو حق للورثة لا يجوز لأحد منعه منهم ،فإذا منعه منهم فلهم بذل الحيلة لاستخلاصه، وراجعي الفتوى رقم: 9285.
والله أعلم.