الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على اشتراط الولي في النكاح، فلا تُزَوج المرأة إلا بإذن وليها، وإذا كان أبوك ممتنعا من تزويجك لغير سبب شرعي حيث تقدم لك كفء قد بذل مهر المثل ولم يستجب الأب بعد بذل الجهد في إقناعه بالعدول عن رأيه ولم يوجد لك ولي غيره أو وُجِد وامتنع من تزويجك فارفعي أمرك إلى قاض شرعي إن وُجد فإن لم يوجد فلك أن تأذني لرجل عدل من عامة المسلمين فيتولى عقد نكاحك، ولا يعتبر هذا النكاح زنا ولا تكونين عاقة لأبيك بهذا الزواج، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110172، والفتوى رقم 52757.
والله أعلم.