الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض من البنوك الربوية بفائدة هو من الربا المحرم شرعا لما فيه من سلف جر نفعا للمسلف, كما أن التعامل بالسجائر بيعا وشراء هو من المحرم كذلك لأن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وشراءه, فعلى من أقدم على ذلك عالما بالحرمة أن يتوب إلى الله مما أقدم عليه.
وما نتج عن الربا أو عن بيع المحرم من ربح يجب التخلص منه بصرفه في مصارف البر, ولا يجوز له الانتفاع به ولا صرفه على من تجب عليه نفقته لأن ذلك نوع انتفاع.
وبناء على هذا.. فإنه لا إثم عليك فيما سلف قبل علمك, ويجب عليك التخلص من تلك الأرباح الناتجة عن المعاملات المحرمة, وإذا كان الأحفاد غير محتاجين, وهو ما يبدو لنا لأن آباءهم ليسوا – كما ذكرت – بحاجة فلا يحق لك أن تعطيهم ذلك المال لأنه يعتبر مالا عاما يصرف في مصالح المسلمين العامة أو للفقراء والمساكين وأنت لا تملكه شرعا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23669، 46053، 23078.
والله أعلم.