الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بذل المراجع مالاً للموظف لكي يسرع في إنهاء عمله يعد رشوة محرمة في حق الطرفين.. وفي حال امتنع الموظف عن إنجاز العمل أو ماطل في إنجازه على خلاف المعروف فلا مانع من بذل شيء ليقوم الموظف بعمله الواجب عليه أصلاً إن لم يفعل إلا بهذا، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 112837.
وننبه السائل إلى مسألة أخرى وهي أنه إذا كان التأمين الذي تجريه الشركة لعمالها تأميناً تجارياً، فلا يجوز العمل فيه لأن التأمين التجاري حرام شرعاً، فالعمل في متابعته وإنجازه إعانة على الحرام، وإذا كان هذان المحذوران (الرشوة والتأمين) لازمين في عمل السائل بهذه الشركة فعليه ترك العمل فيها.
والله أعلم.