الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الفتاوى كانت وفق أقوال معتبرة لأهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم ممن يرون أن طلاق الثلاث إنما يحسب واحدة، ولو قصد الزوج به إيقاع الثلاث دفعة لأن ذلك من الطلاق البدعي المحرم، كما أن حلف الزوج بالطلاق في قوله إن دخلت فلانة الدار فأنت طالق يراه أولئك مجرد يمين كفارتها كفارة يمين عند الحنث، ولا حرج على من استفتى أهل العلم فأفتوه بذلك وأخذ به، وبناء عليه فلا إثم عليك مما ذكرت، وعليك عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، ولك الميراث.
وللفائدة انظري الفتاوى رقم: 54257، 56633، 17519، 60059.
والله أعلم.