الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن احتساب نصيب كل واحد يرجع فيه إلى ما تم الاتفاق عليه بينكما، فإذا كان لكل منكما نصف رأس مال الشركة -كما يظهر من كلامك- واتفقتما على اقتسام الأرباح مناصفة بينكما فلكل منكما نصف الشركة، فإذا أراد أحدكما أن يبيع نصيبه لشريكه فلا بد من جرد ما لدى الشركة وتسديد الديون التي عليها واستيفاء الديون التي لها، ثم يتم احتساب أموال الشركة وقيمة موجوداتها من عقار أو عروض ويكون لكل منكما النصف من ذلك، فإن أمكن تقسيم الشركة فإنها تقسم بينكما، وإن اتفقتما أن يشتري أحدكما نصيب الآخر فلا حرج في ذلك، وإن اختلفتما وكان لا يمكن تقسيم الشركة وأراد كل واحد شراء نصيب الآخر فلا يجبر الممتنع على البيع لصاحبه، جاء في درر الحكام: ليس لأحد الشريكين أن يجبر الشريك الآخر بقوله له: بعني حصتك أو اشتر حصتي أو أجرني حصتك أو استأجر حصتي أو فلنبع ملكنا لآخر معا، أو فلنؤجره لآخر معا، وليس له أن يراجع القاضي ويطلب ذلك ; لأن الرضاء شرط في هذه التصرفات،... إلى أن يقول: فله التهايؤ أي إذا لم يتفق الشريكان على التصرف. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 2302، 34140، 95935، 105348.
والله تعالى أعلم.