الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التسجيل الصوري لملكية العقار للاحتيال على النظام الذي يضعه ولاة أمور أي بلد غير ناقل للملك عن المالك الأصلى، فللمالك الأصلي التصرف فيه بما شاء بيعا وشراء وغير ذلك، مع أنه لا يجوز له أصلا مخالفة ما يضعه ولي الأمر من نظام تقتضيه المصلحة، فقد نص العلماء أن للسلطان تقييد المباح إذا رأى مصلحة في ذلك كما في الفتوى رقم: 48131.
وبناء على هذا، فلا مانع من نقل الأخ غير السعودي ملكية البيت المسجل صوريا باسم أخيه إلى أخته، هذا من الناحية الشرعية، وأما من الناحية النظامية فإنه يسأل عنها أهل الاختصاص بذلك الشأن.
والله أعلم.