الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يوجد موجب للريبة في الزيت المستخدم في قلي البطاطس وغيرها من الأطعمة فلا معنى لافتراض كونها مستخرجة من شحم الخنزير، والقاعدة المقررة في هذا الباب هي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، وعليه؛ فلا حرج في تناول الأشياء المباحة أصلا إذا قليت في زيت يجهل أصله هل هو نباتي أو حيواني.. ما لم يثبت أنه مأخوذ من حيوان محرم كالخنزير، أو من حيوان مباح لم يذك ذكاة شرعية، أو يغلب ذلك على الظن. ولا مانع من سؤال صاحب المطعم عن مصدر الزيت أو غيره.
وللمزيد انظر الفتويين: 34891، 107465.
والله أعلم.