الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الإمام قد ذُكِّر بهذه السجدة التي فاتته من قريب وذَكَر ثم عاد إليها وتشهد وسجد للسهو فقد فعل ما عليه، وبرئت ذمته وذمة من تابعه من المأمومين.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك، أن من سلم قبل إتمام صلاته ساهياً ثم علم قبل طول الفصل ونقض وضوئه، فعليه أن يأتي بما بقي، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو. انتهى.
وأما إذا كان لم يذكر بتلك السجدة إلا بعد طول الفصل فتجب عليه وعلى المأمومين معه إعادة الصلاة، قال الموفق: فإن طال الفصل، أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة، وكذلك قال الشافعي إن ذكر قريباً مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين، ونحوه قال مالك. انتهى.
وضابط طول الفصل هو العرف والعادة كما رجحه في المغني، وأما المأمومون الذين خرجوا من المسجد قبل إتمام الصلاة فيجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة متى علموا بحصول السهو، وعليكم أن تبينوا لمن تعرفونه منهم حكم هذه المسألة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 36447.
والله أعلم.