الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشاركة والمساهمة في المصارف الربوية حرام، ومن أقدم على ذلك عالماً فهو آثم، أما إذا لم يكن يعلم ولم يفرط في السؤال فلا إثم عليه، وفي كلا الحالين يجب فض هذه المشاركة وفسخها إن أمكن ويسترد المساهم رأس ماله، فإذا لم يكن ذلك ممكناً ووزعت أرباح البنك الربوية فيجب التخلص منها في وجوه الخير، ومصالح المسلمين مع بقاء رأس المال لدى المصرف حتى يستطيع المساهم استرداده.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.