الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول وقت التلفظ بالطلاق فلا يلزمك طلاق لأنك حينئذ في حكم المجنون، ولكن كيف يطلق الإنسان وهو هادئ البال في الوقت الذي لا يشعر فيه بما يقول؟
وإن كنت تعي ما تقول فطلاقك نافذ ولا يمنع وقوعه كون الزوجة مرضعا، كما أن الحيض أيضا لا يمنع وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو الذي نفتى به، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35727، والفتوى رقم: 78571.
والله أعلم.