الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفتاة إذا ارتكبت جريمة شرف فإنها قد وقعت في معصية كبيرة تستوجب التوبة والإنابة إلى الله، ولا يجوز قتلها إلا من الإمام حاكم المسلمين أو نائبه إذا أقرت عنده بزناها أو شهد عليها أربعة شهود عدول بذلك وكانت مختارة غير مكرهة، فإنه يقيم عليها الحد إن كانت محصنة يرجمها حتى الموت وإن كانت بكراً يجلدها مائة جلدة.
وأما غير الحاكم فلا يجوز له إقامة الحد عليها، ومن قتلها يقتل بها إلا أن يعفو عنه أولياء الدم ما لم تكن محصنة، فإن كانت محصنة لم يقتل بها ولا يلزمه الدية، لكن عليه إقامة البينة على ارتكابها الزنى مختارة، وهو آثم لافتياته على الحاكم فله تأديبه، لكن لأهلها تأديبها إن كان لذلك من فائدة، وينبغي أن يسلكوا معها سبيل الحكمة في التأنيب والتأديب لأن العنف والطرد قد لا يزيدانها إلا سوءا وبعداً وايغالا في المعصية والانحراف.
وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18606، 49683، 29819.
والله أعلم.