الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت قد حضرت العرس بالحجاب كما اتضح من السؤال، فإنك لا تكون قد حنثت في يمينك، ولا يلزمك ما حلفت به من طلاقها لعدم حصول المعلق عليه، وهو حضورها إلى العرس بلا حجاب، هذا إن كنت قصدت في يمينك حضورها إلى العرس بالحجاب. وأما إن كنت قصدت أن تلبسه في أي من شؤونها فقد وقع الحنث ولزمك ما حلفت به وهو الطلاق في قول الجمهور، وكفارة يمين في قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وعدم قصدك للطلاق لا اعتبار له عند من يرى أن يمين الطلاق من قبيل الطلاق المعلق وهم الجمهور وإنما يعتبر ذلك عند شيخ الإسلام الذي يرى أن يمين الطلاق مجرد يمين وكفارتها عند الحنث كفارة يمين، ما لم يقصد بها قائلها الطلاق، وعلى كل فالظاهر أنك لم تحنث في يمينك لأنها لم تخالف أمرك، فلا يلزمك الطلاق، ولا كفارة يمين. وعلى فرض الاحتمال الثاني وهو الحنث فقد لزمك ما بيناه سابقا، وعليك أن تحذر من جريان مثل تلك الألفاظ على لسانك؛ لئلا تعرض عصمة الزوجية للهدم وتوقع نفسك في الحرج وتندم ولات ساعة مندم.
والله أعلم.