الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما قولك لزوجتك: إن رددت على ولدك أو كلمته في التليفون فأنت طالق.. فهذا طلاق معلق وحكمه عند جمهور الفقهاء أنه يمين لا يمكن حله، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه ما دام قصد به التهديد فهو يمين يمكن حلها بكفارة اليمين، وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح.
وعلى ذلك فعلى زوجتك تجنب الرد على ولدك، وإلا فإنها إن ردت عليه يقع الطلاق، وأما عن كلام الزوجة له حين يعود إلى بلدكم فهذا لا يقع به طلاق، وإنما يتعلق الطلاق بما قصدته فيما علقت عليه الطلاق، فإن قصدت منعها من الرد حتى تنتهي مشكلة ولدك الحالية، تعلق الطلاق بتلك المدة فقط، وإن قصدت منعها من الرد حتى يعود إلى بلدكم، تعلق الطلاق بذلك، وهكذا..
وأما عن تكرار الطلاق فإن قصدت بالتكرار التأكيد فقط، فلا يقع به إلا طلقة واحدة، وإلا فإنه يقع به من الطلقات بعدد ما قلت، فإذا كررته ثلاثاً، فيقع به ثلاثاً، وتبين زوجتك منك بينونة كبرى إذا فعلت ما علقت عليه الطلاق، وأما إذا لم يتم التأكد من التكرار وكان مجرد شك فإنه لا يقع به إلا واحدة.
قال ابن قدامة: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. انتهى.
أما عن الحكم في ردك على ولدك ناسية أو غير قاصدة، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح عدم وقوع الطلاق في هذا الحالة، ويمكن مراجعة الفتوى رقم:14603. الخاصة بهذا الحكم.
وننصح السائل أن يتعامل مع ولده بالحكمة، وأن يتجنب الغضب واستعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
والله أعلم.