الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتنازل عن الحق في الحصول على السكن المذكور هو من قبيل بيع الحقوق، لأن الحق في الحصول على قطعة من الأرض حق متمول لصاحبه فيجوز له المعاوضة عليه، وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع الحقوق، والمفتى به عندنا جواز بيع الحقوق.
ولعل من نظائر ذلك عند الفقهاء المتقدمين ما ذكروه من جواز النزول عن الوظائف مقابل مال، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 75220 .
لكن إذا كان هناك شرط من الدولة أو الجهة المالكة للأراضي بعدم حصول المتقدم على أكثر من قطعة أو بالمنع من بيع الحق فيجب الالتزام بهذا الشرط، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. . رواه البخاري تعليقاً وأبوداود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
والله أعلم.