الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوالدان إذا لم يكونا فقيرين فلا تجب نفقتهما، لكن ينبغي صلتهما بالمال وإن لم يكونا محتاجين إليه، لما في ذلك من برهما، ولا إثم عليك في عدم أخذ قرض لادخاره لهما، بل لا تلزمك نفقتهما واقتطاع جزء من راتبك لهما ما لم يكونا معسرين كما بينا، وإن كان الأولى هو صلة الوالدين بالمال وتلبية رغبتهما في ذلك إكراما لهما وإمعانا في برهما. أما أخذ قرض فلا يلزمك ولا ننصحك به لما قد يترتب عليه من ضرر عليك أو تضييق، لكن صليهما بما تستطيعين من مالك مما لا يشق عليك، وإذا كان القرض المذكور ربويا فلا يجوز أخذه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69945، 98344 .
والله أعلم.