الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد أذنت لصديقك في اقتراض المبلغ المذكور، فإن حكمه حكم القرض، والواجب في القرض هو سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وهذا من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض، ولكن يستحب للمقترض أن يحسن القضاء مكافأة منه لجميل صنع المقرض واقتداء به صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا فالواجب على صديقك أن يرد لك الدين بالعملة التي اقترض بها أو بما يساوي قيمته بالعملة المحلية يوم السداد، فإن طابت نفسه بالزيادة عن ذلك فلا حرج في ذلك لأنه من حسن القضاء، ويمكنك مراجعة ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5610، 7110، 63519، 66686، 105748.
أما إذا كنت لم تأذن لصديقك في اقتراض المال فقد أساء صديقك في فعله ذلك وتعدى ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، كما يلزمه رد المال بمثل العملة التي أخذها أو بقيمتها يوم تعديه، وراجع بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1794، 21071، 103457، 106490..
وإن أراد صديقك تعويضك عما أصابك من ضرر فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.