الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قدمنا في غير ما فتوى بيان التأمين وانقسامه إلى تأمين محرم وهو التأمين التجاري لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة، وإلى تأمين مباح وهو التأمين التعاوني لأن مبناه على التطوع والتعاون على تحمل آثار الضرر التي قد تصيب المشتركين، وهذا من التعاون على البر. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} وانظر مثلا الفتوى رقم : 472.
وبناء على هذا، فإذا كانت الشركة المؤمن عندها شركة تأمين تجاري – وهو المتوقع – لم يجز لك أن تستفيد من تأمينها إلا بقدر ما دفعته الشركة التي تعمل فيها من اشتراك لأن ما عدا ذلك من أكل مال الناس بالباطل، وقد حرم الله أكل مال الناس بالباطل، فقال سبحانه وتعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
وأما إذا كانت الشركة المؤمن عندها شركة تأمين تعاوني فلا حرج في الاستفادة من تأمينها وفق بنود الاتفاق، ولو زادت الاستفادة منها على ما دفعته شركتك من اشتراك .
وأما بخصوص ما ذكرت من أن هناك من يعالج نفسه بماله في إحدى المستشفيات ثم يطالب شركة التامين برد المبلغ إليه و ترده إليه فعلا، فيأخذ نفس التفصيل السابق بين أن تكون شركة تأمين تجاري فلا يأخذ منها إلا قدر ما دفع إليها أو دفع عنه مع حرمة الإقدام على الاشتراك فيها ما لم يكن مجبرا عليه، أو أن تكون شركة تأمين تعاوني فلا حرج في أخذ ما تكلف في العلاج منها إذا كان داخلا في بنود صرفها، ولا حرج في الاشتراك فيها.