الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أب المرأة في مكان مَا بمعنى أنه في بلد مجهول أو تتعذر مراجعته أو كان غائبا غيبة منقطعة بحيث لا تُقطع إلا بكلفة ومشقة ولم يمكن الاتصال به هاتفيا أو نحو ذلك فالجمهور على أن ولاية النكاح تنتقل للولي الأبعد، وبالتالي فتزويج الأخ صحيح لأخته إذا لم يوجد أحق منه بولايتها.
قال المرداوي في الإنصاف: من تعذرت مراجعته كالمأسور, والمحبوس أو لم يعلم مكانه، فحكمه حكم البعيد. قاله في المغني, والشرح, والفروع, وغيرهم. انتهى.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 37333.
وإن ثبت كون الأخ وكيلا عن الأب في الزواج المذكور فالنكاح صحيح مطلقا ولو كان الأب حاضرا أو قريبا. وإن لم يكن الأخ وكيلا في هذا الأمر وكانت غيبة الأب قريبة بحيث يمكن حضوره أو أمكن الاتصال به ليوكل غيره ولم يحصل ذلك فالنكاح فاسد لتخلف ركن من أركانه وهو الولي، وبالتالي فلا بد من تجديد عقد النكاح بحضور الأب أو توكيله غيره من أخ أو غيره، وما حصل من أولاد قبل تجديد عقد النكاح فهم لاحقون بأبيهم.
وإشهار النكاح مستحب بعد عقد النكاح الصحيح وليس بشرط في صحته، وبالتالي فكان الأولى أن يكون بعد العقد.
وراجع الفتوى رقم: 114580، والفتوى رقم: 27294.
والله أعلم.