الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالابن إنما يكون للفراش إذا ولد على فراش الزوج ولم يمكن القطع بكونه ليس منه ولم ينفه الزوج عنه فإنه يلحقه لاحتمال كونه منه فجانب الفراش أقوى، وكون المرأة قد زنت وهي فراش لزوج لا يعني القطع بحصول الولد من الزاني، ولذلك إذا تيقن الزوج أن الولد ليس منه أو غلب على ظنه ذلك لوجود قرائن بذلك وجب عليه نفي الولد لئلا يلحق به، وذلك حق شرعي له بل يجب عليه إن تيقن كون الولد ليس منه، ومن الحالات التي يقطع فيها بذلك مجيء الولد لأقل من ستة أشهر حياً مكتملاً من يوم دخول الزوج بزوجته ونحو ذلك.
وأما إذ لم يكن لدى الزوج بينة ولا قرينة قوية على أن الولد ليس منه فلا يجوز له التبرؤ منه بل هو ملحق به لكونه ولد على فراشه، والأصل أنه منه، وتقوية جانب الفراش فيها ستر وحفظ للحقوق من الضياع، وهذه الأحكام ليست باجتهاد بل هي ثابتة في السنة المطهرة وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34308، 24605، 67656.
والله أعلم.