الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية، وقد تقدمت الفتوى بذلك برقم:
6242 ورقم:
5348 ولكن إذا كان بعض الأولاد يقوم بمساعدة الوالد بجهد وعمل لا يقوم به البعض الآخر، فللوالد أن يعطي من يقوم بذلك أجرة المثل، أو يفرض له راتباً، ويمكن أن يجعل له مقابل ذلك نصيباً من المصنع، ولكن يجب أن لا يخرج كل ذلك عن طور المتعارف عليه في مقابل ما يقوم به، فإن خرج عن طور المتعارف عليه في مقابل ما يبذل من جهد كان محاباة في العطية، وهي محرمة بين الأولاد، كما تقدم في الجواب المحال عليه.
والله أعلم.