الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من الولي ولا يصح النكاح دونه إلا إذا تحقق عضله للمرأة بأن منعها من كفئها، فلها حينئذ أن ترفع أمرها للحاكم أو من ينوبه ليلزم وليها بتزويجها أو يتولى هو ذلك نيابة عنه، وليس لها أن تولي غريباً أمرها ليكون ولياً لها، ولا اعتبار لذلك سواء أكان محامياً أو غيره.
وأما الإشهار المتعارف عليه من الوليمة ونحوها فليس شرطاً في صحة النكاح إن تم العقد مستوفياً لشروط النكاح وأركانه من الولي والشهود، فبذلك يتحقق الإشهار المطلوب شرعاً، وأما إقامة العرس ودعوة الناس للوليمة فهو مندوب ويمكن تأجيله.
وللفائدة انظر الفتويين التاليتين: 49199، 5855.
والله أعلم.