الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في شراء حاسوب أو غيره من متجر عن طريق البيع بالتقسيط بثمن زائد على ثمنه نقداً مقابل التأجيل، لأن للزمن حصة من الثمن، ولبيان حكم البيع بالتقسيط راجع في ذلك الفتوى رقم: 1084.
أما ما يسمى برسوم الشراء؟ فإن كان جزءاً من الثمن معجلاً فلا حرج فيه، وإن كان غير ذلك فلا نرى وجهاً له لأن المدفوع من نقود مقابله ليس مقابل عين ولا منفعة ولا حق، وبالتالي فالذي يتضح لنا فيه أنه من أكل مال الناس بالباطل، وقد حرم الله سبحانه وتعالى أكل أموال الناس بالباطل، فقال سبحانه: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وبناء على الاحتمال الثاني لا يجوز دفعها لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ويستثنى من المنع ما إذا كان الإنسان مضطراً إلى شراء شيء ولا يستطيع شراءه نقداً ولا شراءه بالتقسيط إلا بدفع هذه الرسوم، فإنه يجوز له ذلك للضرورة.. فقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ {الأنعام:119}، والضرورة التي تبيح المحظور هي التي يؤدي عدم ارتكابها إلى هلاك أو مشقة بالغة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 32249.
والله أعلم.